المحقق الحلي

173

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

شيئا ، إذ فيه دفع الضرر بالضرر ، ولا كذلك جواز قطع الأكلة ، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة ، وهنا إحداث سراية . ولو اضطر إلى خمر وبول ، تناول البول ، ولو لم يجد إلّا الخمر ، قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز وهو أشبه . ولا يجوز التداوي بها ، ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر ، أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين .

--> ( 1 ) أي ذات اللحم الكثير . ( 2 ) فيكون ذلك مثل العمليات الجراحية التي يستأصل بها بعض الأعضاء لحفظ النفس . ( 3 ) النهاية 591 .